عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَأْتِي الْخِتَانَ وَلَا نُدْعَى لَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرحمان بْنِ عَوْفٍ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَجِيبُوا وَإِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا وَلَا ( أَعْلَمُ ) خِلَافًا فِي وُجُوبِ إِتْيَانِ الْوَلِيمَةِ لِمَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُنْكَرٌ وَلَهْوٌ وَفِي قَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ وَيُغْنِي عَنِ الْإِكْثَارِ وَأَمَّا غَيْرُ الْوَلِيمَةِ مِنَ الطَّعَامِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ فَمَنْ أَوْجَبَ الْإِجَابَةَ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَحُجَّتُهُ ظَاهِرُ الْآثَارِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي بَابِ إِسْحَاقَ ( بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَنْ أَبَى حَقَّ ذَلِكَ ذهب إلى أن المراد بها وليمةالعرس وَفِي بَابِ إِسْحَاقَ ) بَيَانُ مَا اخْتَرْنَا مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مِنَ الْمُنْكَرِ وَاللَّهْوِ مَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِجَابَةِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 179
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص١٧٩