حَدِيثٌ ثَالِثٌ لِابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ أَمَّا قَوْلُهُ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا فَمَعْنَاهُ يُدِيرُ هَذَا عَنْ هَذَا بِوَجْهِهِ وَذَلِكَ عَنْهُ أَيْضًا كَذَلِكَ وَلِهَذَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّدَابُرِ وَالْإِعْرَاضِ قَالَ الشَّاعِرُ . . . إِذَا أَبْصَرْتَنِي أَعْرَضْتَ عَنِّي . . . كَأَنَّ الشَّمْسَ مِنْ قِبَلِي تَدُورُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 145
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۱۴۵