Skip to main content

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 42

Contributors:

P.42
عليه عمر ان بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ صَدَقَ سَمُرَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أشعث عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا ( ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ وَرَوَى قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مِثْلَهُ ) وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْكُتَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السُّورَةِ لِئَلَّا يَصِلَ التَّكْبِيرَ بِالْقِرَاءَةِ وَرَوَى أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَسْكُتُ سَكَتَاتٍ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ وَيَتَحَيَّنُ الْمَأْمُومُ تِلْكَ السَّكَتَاتِ مِنْ إِمَامِهِ فِي إِمَامَتِهِ فَيَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَيَسْكُتَ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِيَقْرَأَ مَنْ خَلْفَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فاقرأ