وَقَالَ الشَّافِعِيُّ نَأْمُرُ كُلَّ مُصَلٍّ أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ إِمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ مَأْمُومًا وَيَقُولُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَنْوِي بِالْأُولَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَبِالثَّانِيَةِ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ بالتَّسْلِيمَةِ الَّتِي إِلَى نَاحِيَتِهِ فِي الْيَمِينِ أَوْ فِي الْيَسَارِ قَالَ وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ( ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ ) ابْنُ السَّبَّاقِ هَذَا عُبَيْدٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُ شِهَابٍ وَابْنُهُ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ وَمِنْ أَشْرَافِهِمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ النَّسَبِ وَلِلسَّبَّاقِ بْنِ عبد الدار بن قصي عوفا وَعُبَيْدٌ وَعُمَيْلَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ الزُّبَيْرُ بَغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَهَلَكُوا وَانْقَرَضُوا قَالَ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَغَى بِمَكَّةَ فَتَفَانَوْا فِي الْبَغْيِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ قَالَ وَصَارَ بَعْضُ بَنِي السَّبَّاقِ فِي عَكٍّ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ هَذَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال في جمعة من الْجُمَعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضِيرُهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وعليكم بالسواك
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 209
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۰۹