قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَذَّلِ كُلُّ مَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ بِشُبْهَةٍ فِي وَطْءٍ أَوْ نِكَاحٍ ( صَحِيحٌ ) فَاللَّبَنُ ( لَهُ ) يُحَرَّمُ مِنْ قِبَلِهِ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ وَلَمْ يَقَعْ لَهُ دَرْؤُهُ بِشُبْهَةٍ فَلَيْسَ بِأَبٍ وَلَا فَحْلٍ مُرَاعًى لَبَنُهُ لِأَنَّهُ لَا يُرَاعَى لَهُ نَسَبٌ فَكَيْفَ رَضَاعٌ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَقُولُ ذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ الْمَاجِشُونِ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةً مَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَقَطَعَ النَّسَبَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ لَبَنِ الَّذِي يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ فِي بَابِ أَبِي الْأَسْوَدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 248
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٢٤٨