الرَّجُلِ يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَيَقُولُ قَدْ نَكَحْتُهَا وَهِيَ امْرَأَةٌ ( أَوْ كَانَتِ امْرَأَتِي ( 1 ) ) وَهَذَا وَلَدِي مِنْهَا وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لا يجوز هذا في حياته ولا عند مَمَاتِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ ) وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الْوَلَدَ الْمَنْبُوذَ بَعْدَ أَنْ يُوجَدَ فَيَقُولُ هَذَا ابْنِي قَالَ مَالِكٌ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاشَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 197
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۱۹۷