وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَدْ رَدَّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَمْ يُبْعَثْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آمِرًا أَوْ نَاهِيًا أَوْ مُحِلًّا أَوْ مُحَرِّمًا وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكَلْ عَلَى مَائِدَتِهِ ( وَأَمَّا دُخُولُ خَالِدِ ( 1 ) بْنِ الْوَلِيدِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بَيْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ مَيْمُونَةُ مَعَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَالَ بَعْضُهُنَّ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) وَلَيْسَ الضَّبُّ ذَا نَابٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِلْفَرْقِ الَّذِي وَرَدَ بَيْنَ حُكْمِهِ وَحُكْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ فِي الْأَكْلِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَقَدْ سَلَفَ الْقَوْلُ مِنَّا فِي أَكْلِ ( كُلِّ ) ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فِي بَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مُسْتَوْعَبًا كَامِلًا فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَسَيَأْتِي مِنْ ذِكْرِ الْآثَارِ فِي الضَّبِّ بِمَا فِيهِ شِفَاءٌ فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 252
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۵۲