الْكُوفِيُّ وَهُوَ وَهْمٌ وَغَلَطٌ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ نَقَلَ عَنْهُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى قَوْلِهِ أَخُو النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ وَذِكْرُ قَاسِطٍ هَاهُنَا خَطَأٌ وَأَظُنُّهُ لَمَّا لَمْ يُعْرَفِ النَّمِرُ خَالُ السَّائِبِ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُوجَدُ مَنْسُوبًا تَوَهَّمَهُ النَّمِرَ بْنَ قَاسِطٍ لِشُهْرَتِهِ فِي أَنْسَابِ رَبِيعَةَ فَأَخْطَأَ والغلط لا يسلم منه أحد ( وقد ذكرنا فِي كِتَابِنَا فِي الصَّحَابَةِ ( 1 ) وَذَكَرْنَا طَرَفًا مِنْ أَخْبَارِهِ هُنَاكَ فَأَغْنَى عَنْ أَخْبَارِهِ هَاهُنَا ) مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةُ رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ وَرَوَاهُ أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي قرة موسى
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 220
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.220