پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 203

پدیدآورندگان:

ص۲۰۳
ذَلِكَ بِوَلَدٍ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ فِي دَرَجِ حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا إِلْيَتَيْنِ فَلَا أَرَاهَا إِلَّا ( قَدْ ) صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يرثها وترث منه ما فرض الله لها وَسَنَذْكُرُ هَذَا الْمَعْنَى بِمَا فِيهِ لِلْعُلَمَاءِ مِنَ التَّنَازُعِ فِي بَابِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا وَلَيْسَ لِلْحَمْلِ وَلَا لِلْوَلَدِ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا فَلِذَلِكَ أَخَّرْنَاهُ إِلَى بَابِ نَافِعٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ اللِّعَانِ فَإِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ ذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ يُرِيدُ أَرْبَعَ أَيْمَانٍ يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَرَأَيْتُهَا تَزْنِي