پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 88

پدیدآورندگان:

ص۸۸
قال ودخلت يوما على محمد وهوي يَأْكُلُ مُتَّكِئًا مِنْ سَمَكٍ صِغَارٍ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الصَّدَقَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُهَا وَكَانَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الصَّدَقَةَ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ولالآل مُحَمَّدٍ وَأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصدقة ( ه - ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طالب محمد بن زكريا الْمَقْدِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْغَازِي أَبُو ذُهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَكَانَ لَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وقال طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَزَّهُ عَنْهَا وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ مُحَرَّمَةً وَقَالَ آخَرُونَ وَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ كُلُّ صَدَقَةٍ فَدَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ وَقَالُوا فِي اللَّحْمِ الَّذِي