الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ هَكَذَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ سَوَاءً وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ فَظَاهِرُهُ أَنْ لَا تَكُونَ الرُّؤْيَا مِنَ النُّبُوَّةِ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ أَوْ مِنْهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ وَلَمْ يَقُلْ صَالِحًا وَلَا طَالِحًا وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ يَرَاهَا الْعَبْدُ وَهَذَا أَوْسَعُ أَيْضًا وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ أَوْ تُرَى لَهُ عُمُومُهُ مِنَ الصَّالِحِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي الرُّؤْيَا فِي بَابِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 57
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٥٧