لَا كُلُّهُمْ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَمْسًا قَالَ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ رَوَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا نَحْوَهُ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ وَأَمَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَأَحْسَبُهُ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إن الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ وَالْقَوْلُ فِيهِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْرِفُهُ بَيْنَ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ ( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ) قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 38
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۳۸