فَلَا شَفَاعَةَ حِينَئِذٍ لَهُ وَلَا عَفْوَ عَنْهُ وَمِنْ هَذَا وَشَبَهِهِ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ إِذَا بَلَغَتِ السُّلْطَانَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتَشَفَّعَ فِيهَا وَلَا أَنْ تُتْرَكَ إِقَامَتُهَا أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ( فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ( 2 ) ) وَقَوْلِ الزُّبَيْرِ إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 342
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.342