Skip to main content

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 313

Contributors:

P.313
مِنْ أُنْثَى وَمَنْ تَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ والذكر والأنثى وقال لا يحل دم امرئ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ فَعَمَّ كُلَّ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ إِنْ تَنَصَّرَتِ الْمُسْلِمَةُ فَتَزَوَّجَهَا نَصْرَانِيٌّ جَازَ وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ لَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ لَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَمَنْ رَوَى حَدِيثًا كَانَ أَعْلَمَ بِتَأْوِيلِهِ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ خَلَاصٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٌ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَبَى نِسَاءَ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَقَالُوا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ حُكْمُهُ