بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَزَّارُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ بِلَالٍ قَالَ كَانَ عِنْدِي مُدٌّ مِنْ تَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ تَمْرًا خَيْرًا مِنْهُ فَاشْتَرَيْتُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رُدَّهُ وَرُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا قَالَ أَبُو عُمَرَ الْحُكْمُ فِيمَا يُوزَنُ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ كَالْحُكْمِ فِيمَا يُكَالُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ سَوَاءً لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ ( وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ ) وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ لَا حَاجَةَ بِنَا إلى الكلام فيه فما وزن من
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 134
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.134