وَفِيهِ دَلِيلٌ ( عَلَى ) أَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُصَلُّوا الْخَمْسَ قُوتِلُوا وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ لَمْ يُنْهَ عَنْ قَتْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ الَّذِينَ شَاوَرُوهُ فِي قَتْلِ مَالِكِ بْنِ الدَّخْشَمِ أَلَيْسَ يُصَلِّي قَالُوا بَلَى وَلَا صَلَاةَ لَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِهِ ( لِصَلَاتِهِ إِذْ قَالُوا لَهُ بَلَى إِنَّهُ يُصَلِّي وَلَوْ قَالُوا إِنَّهُ لَا يُصَلِّي مَا نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِهِ ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَمْ يَحْتَجَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمَنْعِ مِنْ قَتْلِهِ إِلَّا بِالشَّهَادَةِ وَالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالُوا بَلَى وَلَا شَهَادَةَ لَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ يُصَلِّي قَالُوا بَلَى وَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِمْ وَقَدْ قَالَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ وَاعْتَلُّوا فِي دَفْعِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ بِأَنْ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 235
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۳۵