Skip to main content

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 161

Contributors:

P.161
قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ دِبَاغُهُ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ دِبَاغُهُ طَهُورُهُ وَفِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ذَكَاةُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ( فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ ) إِنَّ دِبَاغَهُ أَذْهَبَ خَبَثَهُ وَرِجْسَهُ أَوْ نَجَسَهُ وَالْآثَارُ بِهَذَا أَيْضًا عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَثِيرَةٌ جِدًّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْ قَصَّرَ عَنْ ذِكْرِ الدِّبَاغِ وَلَا لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ وَيُقَالُ لِمَنْ قَالَ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ أَتَقُولُ إِنَّ جِلْدَ الشَّاةِ لَا يَمُوتُ بِمَوْتِ الشَّاةِ وَإِنَّهُ كَاللَّبَنِ أَوِ الصُّوفِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ بَانَ جَهْلُهُ وَلَزِمَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجِلْدَ فِيهِ دَسَمٌ وَوَدَكٌ وَأَكْلُهُ لِمَنْ شَاءَ مُمْكِنٌ كَإِمْكَانِ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فِي قِيَاسٍ وَلَا نَظَرٍ وَلَا مَعْقُولٍ لِأَنَّ الدَّمَ جَارٍ فِي