وَصَاعٌ مِنْ بُرٍّ عَنْ ( كُلِّ ) اثْنَيْنِ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا وَهُوَ حَدِيثٌ مضطرب ( لا يثبت ) واحتج أيضا من عقال بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِمَا رُوِيَ عَنْ سعيد ابن الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ تُعْطَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَفِي الْأَسَانِيدِ عَنْ بَعْضِهِمْ ضَعْفٌ وَاخْتِلَافٌ وَكَذَلِكَ روى سعيد بن المسيب عطاء وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَعْوَزَهُ التَّمْرُ فَأَخْرَجَ شعيرا
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 137
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۱۳۷