حَدِيثٌ ثَامِنٌ لِابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ لَا يجوز أن يكون مثله رأيا ملك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَأَنَّ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا أَدْخَلْنَا هَذَا فِي كِتَابِنَا لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيفًا لِأَنَّ هَذَا لَا يُدْرَكُ بِنَظَرٍ وَإِنَّمَا فِيهِ التَّسْلِيمُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم من وُجُوهٍ وَمِنْ شَرْطِنَا أَنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ إِضَافَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما قد ذكره ملك فِي مُوَطَّئِهِ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا وَبِاللَّهِ عَوْنُنَا وَتَوْفِيقُنَا لَا شَرِيكَ لَهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَهُ وَوَصَلَهُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ ثُلُثُ الْقُرْآنِ أَوْ تَعْدِلُهُ - قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمُّ حُمَيْدٍ هَذِهِ هِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنَ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 252
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.252