قَالَ أَبُو عُمَرَ كُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ مَنْ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَجَازَهَا كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَزُفَرَ فَإِنَّهُمَا كَرِهَاهَا وَزَعَمَا أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَخَالَفَ أَبَا حَنِيفَةَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ إِلَّا زُفَرَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْمُسَاقَاةِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 322
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۳۲۲