أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَآهُ مُتَخَلِّقًا فَقَالَ أَلَكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ حَتَّى السَّاعَةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَأَمَّا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ قَالَ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ قَالَ سَعِيدٌ أَرَاهُ قَالَ إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زوجها فلتتطيب بِمَا شَاءَتْ قَالَ أَبُو عُمَرَ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا مَنْ كَرِهَ الْخَلُوقَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ لَوْنَهُ ظَاهِرٌ فَهَذَا مَا بَلَغَنَا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذَاهِبَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا الْمُعَصْفَرُ الْمُقَدَّمُ الْمُشَبَّعُ وَغَيْرُهُ فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ مِنَ الرِّوَايَةِ وَالْمَذَاهِبِ فِي بَابِ نَافِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عند نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتُّمِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 185
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۱۸۵