3
- ( الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ فِي الْحِسَابِ )
وَفِيهِ نَظَرَانِ
( النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي الْحِسَابِ الْمَفْتُوحِ )
وَفِيهِ عَشَرَةُ أَبْوَابٍ
( الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الضَّرْبِ )
وَفِيهِ فَصْلَانِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ضَرْبِ الصِّحَاحِ وَحَقِيقَتُهُ تَضْعِيفُ أَحَدِ الْمَضْرُوبَيْنِ بِعَدَدِ الْمَضْرُوبِ الْآخَرِ كَثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ فَتُضَعِّفُ الثَّلَاثَةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوِ الْأَرْبَعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَحْصُلُ اثْنَا عَشَرَ وَمَرَاتِبُ الْعَدَدِ أَرْبَعَةٌ آحَادٌ وَعَشَرَاتٌ وَمِئَاتٌ وَأُلُوفٌ ثُمَّ تُكَرِّرُ الْمَرَاتِبَ فِي الْأُلُوفِ وَعَشَرَاتِ الْأُلُوفِ وَمِئَاتِ الْأُلُوفِ وَآلَافِ الْأُلُوفِ ثُمَّ الضَّرْبُ يَقَعُ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ ضَرْبُ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَطَرِيقَةُ الْحِفْظِ وَالتَّدْرِيبِ فِي الضَّرْبِ وَالْجَمَعِ فَإِذَا
الذخيرة — Page 91
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.91