( الْبَابُ السَّادِسُ فِي تَرْتِيبِ الْمَوَارِيثِ عَلَى النَّسَبِ )
وَفِي الْجَوَاهِرِ الْوَاحِدُ مِنْ بَنِي الصُّلْبِ يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ وَالِاثْنَانِ وَالْجَمَاعَةُ يُقَسِّمُونَهُ بِالسَّوَاءِ وَالذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْإِنَاثُ فَقَطْ لِلْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ وَلِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ وَوَلَدُ الِابْنِ مَعَ عَدَمِ الْأَبْنَاءِ لِلصُّلْبِ كَمِيرَاثِ ولد الصلب وللواحدة مِنْهُنَّ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ الْوَاحِدَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَسْقُطْنَ مَعَ الِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ فَإِنْ كَانَ بَنَاتُ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلْوُسْطَى السُّدُسُ وَتَسْقُطُ السُّفْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهَا أَوْ يُعَصِّبُ مَنْ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ مَعَهَا وَإِنْ كَانَ مَعَ الْوُسْطَى أَخَذَ الْبَاقِيَ مَعَهَا مُقَاسَمَةً وَسَقَطَتِ السُّفْلَى أَوِ فِي الطَّبَقَة الْعليا اثْنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ وَسَقَطَتِ الْوُسْطَى وَمَنْ بَعْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ وَالْأَبُ إِذَا انْفَرَدَ حَازَ الْمَالَ بِالتَّعْصِيبِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ سَوَاءٌ إناث ولد الصلبب وَوَلَدِ الِابْنِ أَخَذَ ذُو الْفَرْضِ فَرَضَهُ وَأَخَذَ هُوَ الْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبَ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ السُّدُسُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ إِنَاثِهِمْ فَضْلٌ أَخَذَهُ بِالتَّعْصِيبِ وَفَرْضُ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ أَوِ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ السُّدُسُ وَلَهَا مَعَ الْأَبِ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ثُلُثُ مَا بَقِي وللجد إِذا انْفَرَدَ جَمِيعُ الْمَالِ وَلَهُ السُّدُسُ مَعَ ذَوِي السِّهَامِ إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ شَيْءٌ فَيَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ وَلَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ أَوْ مَجْمُوعِهِمْ كَانُوا أَشِقَّاءَ أَوْ
الذخيرة — Page 46
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.46