ذَلِكَ مَنْ يَرَاهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَرُّفُ ذَلِكَ الْوَصِيِّ كَانَ الْوَصِيُّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَحَاكِمُ الْمُسْلِمِينَ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ ثُمَّ تُؤَرِّخُ
( فَصْلٌ )
وَإِذَا كُلِّفْتَ إِثْبَاتَ الْأَهْلِيَّةِ كَتَبْتَ عَلَى ظَهْرِ الْوَصِيَّةِ شَهِدَ الشُّهُودُ الْوَاضِعُونَ خُطُوطَهُمْ آخِرَ هَذَا الْمَسْطُورِ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ فِيمَا شهدُوا بِهِ أَنهم يعْرفُونَ فلَان الْمُوصي الْمَذْكُورَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً وَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ أَهْلٌ لِمَا فَوَّضَ إِلَيْهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُوصِي الْمَذْكُورُ الْمُتَوَفَّى إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْوَصِيَّةِ الْمَشْرُوحَةِ بَاطِنَهُ وَأَنَّهُ كَافِي التَّصَرُّفِ عَدْلٌ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ رِضًا يَعْلَمُونَ وَيَشْهَدُونَ بِهِ بِسُؤَالِ مَنْ جَازَتْ مَسْأَلَتُهُ وَسَوَّغَتِ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ إِجَابَتَهُ وتؤرخ
الذخيرة — صفحة 404
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٤٠٤