( فَصْلٌ )
وَتَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ الْفَحْلِ لِلنَّزْوِ هَذَا مَا آجَرَ عَامِلُ فُلَانٍ فُلَانًا لِيَنْزِيَ لَهُ حِمَارُهُ الْأَشْهَبُ الَّذِي صِفَتُهُ كَذَا عَلَى حِمَارَتِهِ السَّوْدَاءِ أَوْ فَرَسُهُ الْوَرْدُ عَلَى رَمْكَتِهِ الشَّهْبَاءِ عَشْرَ نَزَوَاتٍ وَيُكَوِّمُهَا عَشَرَةَ أَكْوَامٍ بِكَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ يُنْزِيَهُ عَلَيْهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوَّلُهُمَا كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَقَبَضَ فُلَانٌ الْفَحْلَ وَصَارَ بِيَدِهِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ
( فَرْعٌ )
قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ إِنْ مَاتَتِ الدَّابَّةُ دُونَ تِلْكَ الْمُدَّةِ مِنَ النَّزَوَاتِ فَلِلْفَحْلِ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ النَّزَوَاتِ الَّتِي وَقَعَتْ وَكَذَلِكَ إذا انْقَضتْ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ أَوِ النَّزَوَاتُ وَلَمْ تَحْمِلِ اسْتَحَقَّتِ الْأُجْرَةَ
الذخيرة — صفحة 380
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٣٨٠