( فَصْلٌ )
وَتَكْتُبُ فِي الْبِنَاءِ وَحْدَهُ جَمِيعَ الْبِنَاءِ الْقَائِمِ عَلَى الْأَرْضِ دَارًا أَوْ طَاحُونًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الْجَارِي هَذَا الْبِنَاءُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَتَصَرُّفِهِ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ وَتَقُولُ فِي آخِرِهَا وَأُعْلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْأَرْضَ الْحَامِلَةَ لِلْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ مُحْتَكَرَةٌ وَمَبْلَغُ الْحَكْرِ كَذَا فَرَضِيَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا قُلْتَ وَأَعْلَمَ مُوَكِّلَهُ فَرَضِيَ بِذَلِكَ وَتَكْتُبُ فِي الْأَرْضِ وَحْدَهَا جَمِيعُ الْقِطْعَةِ الْأَرْضَ الْحَامِلَةَ لِبِنَاءِ الْبَائِعِ أَوْ جَمِيعَ الْمِسَاحَةِ الْكَشْفَ الَّتِي لَا بِنَاءَ عَلَيْهَا الْجَارِيَةَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَذْكُرُ ذَرْعَهَا وَحُدُودَهَا وَتُكْمِلُ الْكِتَابَةَ
( فَصْلٌ )
وَتَكْتُبُ فِي الْآبَارِ جَمِيعَ بِنَاءِ الْبِئْرِ الْمعينَة وَمَكَانَهَا وَأَرْضَهَا الْمَبْنِيَّةَ بِالطُّوبِ وَالْآجُرِّ وَالطِّينِ وَالْجِيرِ أَوْ نَقْرًا فِي الْجَبَلِ الْمَاءَ الْمَعِينَ وَفِي الصِّهْرِيجِ الْمَبْنِيِّ بِالطُّوبِ وَالْآجُرِّ وَالطِّينِ الْمُصْتَكِّ الْمُبَيَّضِ بِالْخَابِعِي الَّذِي بِرَسْمِ حَوْزِ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَفِي الْبِئْرِ الْهِمَالِيَّةِ جَمِيعَ بِنَاءِ الْهِمَالِيَّةِ وَمَكَانَهَا مِنَ الْأَرْضِ الْمَبْنِيَّةِ بِالطُّوبِ الْآجُرِّ وَالطِّينِ وَالْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ عَلَى مَا ذكر وَيذكر موضعهَا وذرعها ان أمكن ويحدد وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ
( فَصْلٌ )
وَتَكْتُبُ فِي النَّخْلِ دُونَ الْأَرْضِ جَمِيعَ النَّخْلِ الْمَذْكُورِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَعَدَدُهُ كَذَا وَبَقِي على مَالك الْبَائِعِ بَقِيَّةُ الْأَرْضِ فَإِنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي هَذَا الْمَبِيعِ وَتَكْتُبُ فِي آخِرِهَا وَلِهَذَا الْمُشْتَرِي الْعُبُورُ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ وَالتَّطَرُّقُ فِيهَا إِلَى النَّخْلِ الْمَذْكُورِ بِمُوجَبِ الشَّرْعِ وَتَقُولُ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ ثَمَرَةُ الْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ على ما ذكر وعدده كَذَا نَخْلَة وتحدد
الذخيرة — صفحة 354
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٣٥٤