أمراته بل زَوْجَتِهِ وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ عُرْفِيٌّ قَالَ اللَّهُ تعالى { وَكَانَت امْرَأَتي عاقرا } وَالدِّرْهَم منضبط بِكُل بلد وَالدِّينَار اسْم الصَّغِير وَالْكَبِيرِ فَاسْمُ الدِّينَارِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ وَالْمِثْقَالُ اسْمٌ لِوَزْنٍ مَخْصُوصٍ وَكَوْنُهُ ذَهَبًا أَوْ غَيْرَهُ لَا يُفِيدُهُ اللَّفْظُ كَالرَّطْلِ وَالْقِنْطَارِ فَمَنْ أَرَادَ الضَّبْطَ ولاهمل كَذَا عَلَى الْعَادَةِ فَلْيَقُلْ كَذَا وَكَذَا مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ وَإِلَّا فَاللَّفْظُ مُهْمَلٌ
( فَصْلٌ )
إِذَا زَوَّجَ الْأَبَوَانِ صَغِيرَيْنِ قُلْتَ هَذَا مَا أَصْدَقَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ عَنْ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الْمُرَاهِقِ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ وَكَفَالَتِهِ دَارا فِيهِ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فُلَانَةَ الْبِكْرَ ابْنَةَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الَّتِي تَحْتَ حِجْرِ وَالِدِهَا الْمَذْكُورِ وَكَفَالَتِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ لِمَا رَأَى لَهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ ثُمَّ تَذْكُرُ الصَّدَاقَ وَتَذْكُرُ هَلِ الْتَزَمَهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الِابْنِ فَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الِابْنِ فَتَقُولُ وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَهْرُ مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهَا لَا حيف فِيهِ وَلَا شطط احْتِرَازًا لمن يَمْنَعُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الزِّيَادَةَ لِلْمَصْلَحَةِ ثُمَّ تُكْمِلُ الصَّدَاقَ
( فَصْلٌ )
وَتَقُولُ فِي زَوَاجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِيَدِ الْحَاكِمِ هَذَا مَا أَصْدَقَ فُلَانُ بْنُ فلَان الْمَحْجُور عَلَيْهِ بيد الحكم الْعَزِيز بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ عِنْدَمَا دَعَتْ حَاجَتُهُ إِلَى النِّكَاحِ وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي فُلَانٍ مُتَوَلِّي الْحُكْمَ الْعَزِيزَ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِمَحْضَرِ شُهُودِهِ وَسَأَلَهُ الْإِذْنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهُ فِيهِ عَلَى الصَّدَاقِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِ الْإِذْنَ الصَّحِيحَ الشَّرْعِيَّ فُلَانَةَ الْبِكْرَ الْبَالِغَ ابْنَةَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَتَزَوَّجَهَا بِهِ أَصْدَقَهَا بِهِ كَذَا قَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيز
الذخيرة — صفحه 336
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۳۳۶