{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }
( كِتَابُ الْوَثَائِقِ )
( الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي النِّكَاحِ )
إِنَّهُ شَقِيقٌ أَوْ لِأَبٍ احْتِرَازًا مِنْ إِخْوَةِ الْأُمِّ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ تميزهم بِمَا يُحَقّق وَلَا يتهم وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ لِلْحَاكِمِ قُلْتَ وَلِيَ تَزْوِيجَهَا الْحَاكِمُ فُلَانٌ الْحَاكِمُ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيَّةِ بِإِذْنِ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا فُلَانٍ وَإِذْنِهَا لَهُمْ فِي هَذَا الْإِذْنِ شَهِدَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ شُهُودُهُ وَبَعْدَ أَنْ حَضَرَ الْعَاقِدُ الْمَذْكُورُ مَنْ عَرَّفَ بِهَا عِنْدَهُ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ شَهِدُوا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ هَذِهِ الزَّوْجَةَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً وَأَنَّهَا خَالِيَةٌ مِنْ مَوَانِع النِّكَاح الشَّرْعِيَّة ومنذ طَلقهَا وزجها فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الَّذِي دَخَلَ بِهَا وَأَصَابَهَا الطَّلْقَةَ الْأُولَى الْمُخْتَلَعَ أَوِ الرَّجْعِيَّةَ الَّتِي انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا الْمَسْطُورَةَ عَلَى ظَهْرِ كتابها المؤرخة بِكَذَا وَلم تتصل بِزَوْج بعد إِلَى الْآنَ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ذَكَرْتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ مَاتَ قُلْتَ وَمُنْذُ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فُلَانٌ مِنْ مُدَّةِ كَذَا أَوْ مُدَّة تزيد
الذخيرة — صفحة 333
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٣٣٣