تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الْمَيِّت وان لَا يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ وَلَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا احْتَضَرَ فَقَالَ مَا شَهِدَ عَلَيَّ بِهِ أَنه مِنْ دَيْنٍ أَوْ شَيْءٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتًا ثُمَّ مَاتَ فَشَهِدَ الْوَلَدُ لِقَوْمٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَدْلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا أَوْ نَكَّلَ الْمَشْهُودُ لَهُ لَزِمَ الْوَلَدَ نَصِيبُهُ مِنَ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا امْتَنَعَ اقراره فِي مِيرَاثِهِ وَلَمْ يَحْلِفِ الطَّالِبُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ شَهِدَ الْوَلَدَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَشَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ ذَانِ إِنَّهُمَا فِي وِلَايَتِهِ امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُمَا وَإِلَّا جَازَتْ وَفِي النَّوَادِرِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا شَهِدَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ لَهُ وَهُوَ يُخَاصِمُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي مَالٍ يَلِي قَبْضَهُ لَا تُقْبَلُ قبل وَلَا بعد وَيقبل فِيمَا لَا يَلِي قَبْضَهَ لِأَنَّ الْقَبْضَ وِلَايَةٌ وَقَدْ يَقْتَرِضُ وَيَتَّجِرُ فِيمَا قَبَضَ فَيُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا زَالَتِ الْوِلَايَةُ قُبِلَتْ إِلَّا أَنْ تُرَدَّ أَوْ لَا قَالَ مَالِكٌ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيّ على الْيَتِيم فِي زمن الآية كَالْوَالِدِ وَفِي الْجَلَّابِ الْمَنْعُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي رَاحَة مِنْ ضَبْطِ الْمَالِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَتَيَا بِكِتَابٍ مَخْتُومٍ لِلْقَاضِي عَلَى وَصِيَّةٍ وَهُمَا الْوَصِيَّانِ سَأَلَهُمَا إِنْ قَالَا قَبِلْنَا الْوَصِيَّةَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا كَفِيلٌ لفُلَان ولوالدهما بِمَال أولهما وَلفُلَان على فلَان مائَة بِأَنَّهُ لم يجر أَحدهمَا لِجَرِّ النَّفْعِ بِهِمَا بِخِلَافِ شَهَادَةٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْصَى لَهُ فِيهَا بِشَيْءٍ تَافِهٍ لَا يُتَّهَمُ فِيهِ فَيَجُوزُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ بَعْضُ الشَّهَادَة دون بَعْضهَا وَعَن مَالك إذا أَنهم امْتَنَعَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي هَذَا الأصل
الذخيرة — صفحة 271 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي