الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِنَ التَّجْرِيحِ لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا عَلَى غَيْرِ الْعَدَالَةِ فَلَا يُجَرَّحُوا كَالصِّبْيَانِ فَإِنِ ارْتَابَ الْحَاكِمُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِقَطْعِ يَدٍ أَوْ جَلْدٍ يُوقَفُ فِي الْمُتَوَسَّمِ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ فَيَحْكُمُ وَإِنْ ذَهَبَتِ الرِّيبَةُ أَسْقَطَهُمْ وَإِنْ قِيلَ لَهُ هُمْ عَبِيدٌ وَمَسْخُوطُونَ قَبْلَ الْحُكْمِ كَشَفَ فَإِنْ ظَهَرَ ذَلِكَ أَمْسَكَ عَنْ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ وَإِلَّا حكم بهَا وان كَانَ قبل ذَلِك نفذ الحكم فَلَا يرد الحكم شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَدْلَانِ أَنَّهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا عَلَى صِفَةٍ تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ
الذخيرة — صفحه 239
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۲۳۹