تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
رَمَاه بلواط أَو وزنا حد أَو ببهيمة أدب لِأَن آتِي البيهمة لَا يُحَدُّ وَإِنْ قَذْفَهُمَا ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُمَا زَنَيَا حَالَةَ الصِّبَا أَوِ الْكُفْرِ حُدَّ لِأَن هَذَا لَيْسَ بزنا وَإِن قَالَ لَهما وَقد عتقا زينتما حَالَ رِقِّكُمَا أَوْ قَالَ يَا زَانِيًا ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَة أَنَّهُمَا زَنَيَا حَالَةَ رِقِّهِ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ فِي الرِّقِّ زَنَى فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً حُدَّ لِكَذِبِهِ ظَاهِرًا وَمَنْ رَمَى وَاطِئَ أَمَةٍ يَلْحَقُهُ بِذَلِكَ النَّسَبُ أَوِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا حُدَّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِزِنًى وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَة فَقَالَت بك زَنَيْت حدت للزِّنَا وَلِلْقَذْفِ لِلِاعْتِرَافِ إِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فَتُحَدُّ لِلْقَذْفِ وَلَا يُحَدُّ الرَّجُلُ لِأَنَّهَا صَدَّقَتْهُ أَوْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَقَالَ أَرَدْتُ جَدَّةً لَهُ لِأُمِّهِ وَقَدْ عُرِفَتْ بِذَلِكَ حَلَفَ مَا أَرَادَ غَيْرَهَا وَيُعَزَّرُ لِلْأَذِيَّةِ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْمَقُولَ لَهُ يُصَدِّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ ابْنُ جَدَّتِهِ وَكُلُّ مَنْ أدنى زَانِيَةً نُكِّلَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ قَالَ يَا لُوطِيُّ أَوْ يَا فَاعِلَ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ حُدَّ وَلَيْسَ لِلْقَاذِفِ تَحْلِيفُ الْمَقْذُوفِ مَا زَنَى وَإِنْ عَلِمَ الْمَقْذُوفُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى فَحَلَالٌ لَهُ أَنْ يُحَدَّهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عِرْضَهُ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ قَالَ زَنَيْتَ فِي صِغَرِكَ أَوْ رِقِّكَ فِي غَيْرِ مُشَاتِمَةٍ لَمْ يحد إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ يُحَدُّ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِذَلِكَ زَانِيَةً وَمَنْ قَذَفَ مُسْتَكْرَهَةً حُدَّ وَإِنْ قَالَ كُنْتُ فِي نصرانيتك قذفتك بِالزِّنَا فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا سَأَلَهَا الْعَفْوَ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِ النَّدَمِ لَمْ يُحَدَّ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ عُذْرٌ حُدَّ وَقَالَ أَشْهَبُ إِن كَانَ فِي مُشَاتَمَةٍ حُدَّ وَإِلَّا فَلَا لِعَدَمِ النِّكَايَةِ بذلك وَإِن
الذخيرة — صفحة 91 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي