تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
فَرْعٌ فِي النَّوَادِرِ إِذَا ارْتَدَّ أَهْلُ مَدِينَةِ وغلبوا عَلَيْهَا اسْتُتِيبُوا فَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا وَلَا يُسْبَوْا وَلَا يُسْتَرَقُّوا قَالَ سَحْنُونٌ يُسْتَتَابُ مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَيُكْرَهُ الصِّغَارُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَقِيلَ يُسْبَى مَنْ بَلَغَ كَالْحَرْبِيِّ وَإِنْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحَارَبَ فَظَفِرْنَا بِهِ يُسْتَتَابُ وَلَيْسَ كَالْمُحَارِبِ يُظْفَرُ بِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ لِأَنَّ أَهْلَ الرِّدَّة قبلت تَوْبَتهمْ الْحُكْمُ الثَّانِي وَلَدُهُ فَفِي النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُسْتَرْضَعُ لِوَلَدِ الْمُرْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَتُقْتَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أُخِّرَتْ وَوَلَدُ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ كَالْوَلَدِ إِذَا أُخِذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَا يُسْبَى بَلْ يَتَحَتَّمُ الْقَتْلُ أَوِ التَّوْبَةُ لِعِظَمِ جِنَايَةِ الرِّدَّةِ وَإِنْ صَارُوا فِي سَهْمَيْنِ أحد أخذُوا مِنْهُ وَلَا يتبعوا بِشَيْءٍ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَرَجَعَ إِلَى سَبْيِ الْبَالِغِ مِنَ الْوَلَدِ لِأَنَّ كُفْرَهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ إِسْلَامٌ فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَارْتَدَّ أَهْلُهُ هُنَاكَ فَوَلَدُهُ الْحَادِث بعد الرِّدَّة فَيْء وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ الصِّغَارُ كَوَلَدِ الْحَرْبِيِّ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فَيْئًا وَإِذَا ارْتَدَتْ ذَاتُ زَوْجٍ حُرَّةٌ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ثُمَّ سُبِيَتْ مَعَ الْكُفَّارِ فَأَوْلَادُهَا الْكِبَارُ تَبَعٌ لِآبَائِهِمْ فِي الدِّينِ بِخِلَافِ الْمَأْسُورَةِ الْمُسْلِمَةِ وَلَا يَكُونُ زَوْجُ الَّتِي تَابَتْ مِنَ الرِّدَّةِ أَحَقَّ بِهَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا ارْتَدَّ أَهْلُ قَرْيَةٍ قُتِلَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَبَالِغُو الذُّرِّيَّةِ وَلَا يُسْبَى الصِّغَارُ وَلَا يُسْتَرَقُّوا وَلَا تستحل نِسَاؤُهُم وَإِن كَانُوا
الذخيرة — صفحة 42 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي