تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الْإِمْهَالُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا رِوَايَتَانِ قَالَ مَالِكٌ وَمَا عَلِمْتُ فِي اسْتِتَابَتِهِ تَجْوِيعًا وَلَا تَعْطِيشًا وَأَرَى أَنْ يُقَاتَ مِنَ الطَّعَامِ مَا لَا ضَرَرَ لَهُ مَعَهُ وَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ إِنْ تَابَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ذَكَرًا أَوْ أنثر ارْتَدَّ عَنْ إِسْلَامٍ أَصْلِيٍّ أَوْ طَارِئٍ قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ فَإِنْ قَتْلَهُ أَحَدٌ قَبْلَ عَرْضِ التَّوْبَةِ فَلَا قَصَاصَ وَلَا دِيَةَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحسن يُعَزّر عِنْدِي فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ فِي رِدَّتِهِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ مُبَاشَرَةِ الْإِسْلَامِ وَانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ بِالْإِسْلَامِ الطَّارِئِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَقَالَ ( ح ) عَرْضُ التَّوْبَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنْ طَلَبَ التَّأْجِيلَ وَعَنْ ش وَأَحْمَدَ قَوْلَانِ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي مَسْلَمَةَ لَا يُمْهَلُ وَيُقْتَلُ وَإِنْ تَابَ دَلِيلُ وُجُوبِ عَرْضِ التَّوْبَةِ قَوْله تَعَالَى { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قد سلف } وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةٌ فَتَأَوَّلَ أَوْ يُزِيلُهَا عَنْهُ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُم } وَجَوَابُهُ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ فَلَعَلَّهُمُ الْمُمْتَنِعُونَ عَنِ التَّوْبَةِ فرع وَافَقنَا الشَّافِعِي وَأحمد على قتل الْمُرْتَدَّة وَقَالَ ( ح ) تُقْتَلُ وَتُحْبَسُ إِنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ حَتَّى تُسْلِمَ فَإِنْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ اسْتُرِقَّتْ أَوْ كَانَتْ أَمَةٌ جَبَرَهَا سَيِّدُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَلِكَةُ أَوِ السَّاحِرَةُ وَسَابَّةُ النَّبِي
الذخيرة — صفحة 40 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي