خَطَأً فَبَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَكَذَلِكَ الْيَدُ وَالرِّجْلُ ) فِي التَّنْبِيهَاتِ الْحُكُومَةُ فِيمَا لَا عَقْلَ فِيهِ بِمَا نَقَصَهُ الْجُرْحُ وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يُقَوَّمَ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدًا صَحِيحا ثمَّ مجروحا فللناقص عَلَى الْفَاعِلِ بِحِسَابِهِ مِنْ دِيَتِهِ وَقَالَهُ ( ش ) وَفَسرهُ ابْن بِأَنَّهَا اجْتِهَاد الإِمَام والترقوة لفتح التَّاءِ وَضَمِّ الْقَافِ غَيْرُ مَهْمُوزٍ وَهِيَ الْعَظْمُ الَّذِي أَعْلَى الصَّدْرِ الْمُتَّصِلِ بِالْعُنُقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرُّكْنِ الثَّانِي مِنَ الدِّيَةِ كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامهَا وعدة موضعهَا الَّتِي تَجِبُ فِيهَا فِي خِلَالِ فَتْرَةِ الدِّيَةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنْ ضَرُورَةِ تِلْكَ الْفُرُوعِ
الْأَثَرُ الرَّابِعُ الْمُرَتّب على الْجِنَايَة الْقيمَة وَفِي الْكِتَابِ فِي عَبْدِ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمِ قِيمَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَضْعَافَ الدِّيَةِ وَفِي مَأْمُومَتِهِ أَوْ جَائِفَتِهِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ وَفِي مُنَقِّلَتِهِ عُشْرُ قِيمَتِهِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا وَفِي مُوَضِّحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جِرَاحِهِ مَا نَقَصَ بَعْدَ بُرْئِهِ وَفِي النُّكَتِ إِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْمُوَضِّحَةِ لِأَنَّ سَائِرَ الْجِرَاحِ إِذا برئ بَعْضُهَا بَانَتْ وَهَذِهِ إِذَا بَرِئَتْ لَمْ تَنْقُصْ شَيْئًا وَلَوْ رُوعِيَ حَالَةَ بُرْئِهَا سَقَطَتِ الْجِنَايَةُ فَإِنْ بَرِئَتِ الْجِرَاحُ الْأَرْبَعُ ( عَلَى شَيْنٍ فَهَلْ يُقَوَّمُ بِهَا ثُمَّ بِهَا وَبِالشَّيْنِ فَيُصْرَفُ الشَّيْنُ فَيُعْطَى لِلسَّيِّدِ أَوْ يُقَوَّمُ سَالِمًا لَيْسَ بِهِ الْجِرَاحُ الْأَرْبَعُ ) ثُمَّ يُقَوَّمُ وَهِيَ بِهِ مَعَ شَيْنِهَا فَإِنْ نَقَصَهُ ذَلِكَ مِثْلَ الْوَاجِبِ فِي الْجَائِفَةِ وَغَيْرِهَا أَوْ أَقَلَّ فَإِنْ نَقَصَهُ أَكْثَرَ أُعْطِيَ الْمُوَقَّتَ مَعَ الزِّيَادَةِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ هُوَ أَصْوَبُ مِنَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَعَنْ مَالِكٍ لَا يُزَادُ لِلشَيْنِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ
الذخيرة — Page 400
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.400