تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
قَبِلْنَاهُ وَعَدَمُ قَبُولِهَا شَاذٌّ فِي الْمَذْهَبِ وَكَذَلِكَ السَّاحر قَالَ الطرمطوشي قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ سَوَاءٌ فِي الزِّنْدِيقِ وُلِدَ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْد و ( ش ) وَمن يزِيد وَمَنْ فِي الذِّمَّةِ لَا يُقْتَلُ قَالَ مَالِكٌ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقْتَلُ لِأَنَّهُ دِينٌ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ بِجِزْيَةٍ وَقَالَ ( ش ) وَابْنُ حَنْبَلٍ نَقْبَلُ تَوْبَته ظهرنا " ليه أَمْ لَا وَعِنْدَ ( ح ) الرِّوَايَتَانِ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) وَ ( لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ) احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قد سلف } وَلم يخص المجاهر وَبِقَوْلِهِ تعلى { فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وآبوا الزَّكَاة فَخلوا سبيلهم } وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ ) الحَدِيث وَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِسْلَامَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيٍّ مَعَ عِلْمِهِ
الذخيرة — صفحة 38 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي