الْقَاسِم قيه دِيَةُ حُرٍّ يَرِثُهَا وَرَثَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسِمُوا لَمَاتَ مِنْهَا لِأَنَّ الْمَوْتَ وَقَعَ فِي الْحُرِّيَّةِ وَقَالَ أَشْهَبُ دِيَةُ عَبْدٍ تَغْلِيبًا لِلسَّبَبِ وَكَذَلِكَ النَّصْرَانِي يسلم وَإِن أنفذت مقاتله عتق ثُمَّ مَاتَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَوَارَثَ بِالْحُرِّيَّةِ
فرع قَالَ قَالَ ابْن الْقَاسِم إِن كَانَت قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجُرْحِ مِائَةً وَيَوْمَ الْمَوْتِ أَلْفًا فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مِائَةٌ وَكَذَلِكَ إِنْ نَقَصَ وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ ثَانِيًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ مجروحا وَكَذَلِكَ طرؤ الْجِنَايَاتِ عَلَى الْجِنَايَاتِ
فَرْعٌ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ كل مَا أتلف الْعَبْدُ لَا عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ فَفِي رَقَبَتِهِ وَمَا أَتْلَفَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ وَهُوَ صَانِعٌ أَوْ مُودَعٌ أَوْ مُتَّصَعٌ مَعَهُ أَوْ مُسْتَأْجَرٌ عَلَيْهِ فَفِي ذِمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى فَفِي رقبته وَلَك مَا لَزِمَ الْعَبْدَ فِي رَقَبَتِهِ لَزِمَ الْيَتِيمَ فِي مَالِهِ وَمَا لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا فِي الذِّمَّةِ لَا يَلْزَمُ الْيَتِيمَ فِي مَالِهِ وَلَا فِي ذِمَّتِهِ وَفِي خَدِيعَةِ الْعَبْدِ قَوْلَانِ هَلْ هِيَ فِي الذِّمَّةِ أَوِ الرَّقَبَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم فِي الْمَأْذُون إِذا أحتل أَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَفِي رَقَبَتِهِ
فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَتَلَتْ أَوْ جَرَحَتْ فَبِعْتَهَا فَوَلَدَتْ فَتُقْتَلُ فِي الْعَمْدِ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِثْلَ الثَّمَنِ فَأَكْثَرَ فَهُوَ فِي الثَّمَنِ ( وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ) وَلَا
الذخيرة — صفحه 254
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۲۵۴