Skip to main content

الذخيرة — Page 21

Contributors:

P.21
بِذِكْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَلَا يَنْبَغِي إِذَا عُوقِبَ أَهْلُ الذُّنُوبِ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَخْطَأَتِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَنَا وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ انْظُرُوا لَنَا كَاتِبًا يَكُونُ أَبُوهُ عَرَبِيًا فَقَالَ كَاتِبُهُ قَدْ كَانَ أَبُو النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَافِرًا فَقَالَ لَهُ جَعَلْتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَثَلًا لَا تَكْتُبْ لِي أَبَدًا قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ خَاصَمْتَهُ فَأَغْضَبْتَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَقَالَ الطَّالِبُ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ( هَلْ هُوَ كَمَنْ شَتَمَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَوِ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْغَضَبِ ( وَالضِّيقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُصِرًّا عَلَى السَّبِّ بَلْ تَكَلَّمَ على وَجه ) قَالَ أَصْبَغُ لَا يُقْتَلُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَتَمَ النَّاسَ وَقَالَ الْحَارِثُ يُقْتَلُ وَسَبُّ الْمَلَائِكَةِ كَسَبِّ الْأَنْبِيَاء وَعَن ابْن الْقَاسِم فِي الْكتاب أَو الْمَجُوسِيّ يَقُول إِن مُحَمَّد لَمْ يُرْسَلْ إِلَيْنَا بَلْ إِنَّمَا أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّمَا نَبِيُّنَا مُوسَى أَوْ عِيسَى أَوْ لَمْ يُرْسَلْ أَوْ لَمْ يُنَزَّلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَقُولُهُ وَنَحْوَ هَذَا يُقْتَلُ قَالَ مَالِكٌ إِنْ نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ جَاهِلًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ سَحْنُونٌ يُكْرَهُ قَوْلُكَ عِنْدَ التَّعَجُّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَلَا يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِن قَالَ ديننَا خير من دِينُكُمْ دِينُ الْحَمِيرِ أَوْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ كَذَلِكَ يَعِظُكُمُ اللَّهُ فِيهِ الْأَدَبُ الْوَجِيعُ وَالسِّجْنُ الطَّوِيلُ وَإِنَّ سَبَّ فَقَتَلْتَهُ غَيْظًا وَثَبَتَ أَنَّ قَوْلَهُ يُوجِبُ الْقَتْلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَإِلَّا فَعَلَيْكَ دِيَتُهُ وَضَرْبُ مِائَةٍ وَحَبْسُ سَنَةٍ وَإِنْ سَبَّ أَحَدٌ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ نَسَبَهُ لِلضَّلَالِ وَالْكُفْرِ قُتِلَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
الذخيرة — Page 21 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي