جَمِيعًا جدل ثُمَّ قُتِلَ وَدَخَلَ الْقَطْعُ فِي الْقَتْلِ وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى كَالْخَمْرِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ فَالْقَتْلُ يَأْتِي عَلَى مَا قَبْلَهُ
فَرْعٌ قَالَ إِذَا اشْتُهِرَ فُلَانٌ بِالْحِرَابَةِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ مَنْ يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ أَنه فُلَانٌ الْمَشْهُورُ حُدَّ
( الْجِنَايَةُ السَّادِسَةُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ )
وَأَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ } وَفِيهِ نَظَرَانِ النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي الْمُوجِبِ وَهُوَ السَّرِقَةُ وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ السَّارِقُ وَفِي الْجَوَاهِرِ شَرْطُهُ التَّكْلِيفُ فَلَا يُقْطَعُ الصَّبِيُّ وَلَا الْمَجْنُونُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ الصَّبِيُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَالْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ وَالنَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ) وَفِي الْكِتَابِ لَا يُحَدُّ الصَّغِيرُ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ أَوْ يَبْلُغَا سِنًّا لَا يَبْلُغُهُ أَحَدٌ إِلَّا بَلَغَ قَالَ مَالِكٌ وَيُحَدُّ بِالْإِنْبَاتِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم أحب إِلَى أَن لَا يُحْكَمَ بِالْإِنْبَاتِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِنْبَاتُ الْبَيِّنُ الْأَسْوَدُ وَالسِّنُّ ثَمَانِ عشرَة سنة وَقَالَ بعض البغداديين الِاحْتِلَامُ مِنَ الْمَرْأَةِ بُلُوغٌ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَمْ يَحْتَلِم وَمَا
الذخيرة — صفحة 140
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص١٤٠