پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 117

پدیدآورندگان:

ص۱۱۷
بِنَفْيِ النَّسَبِ رُدَّتْ عَلَى الشُّهُودِ أَوِ اخْتَلَفَ الْجَمِيع لم يَأْتُوا اتِّفَاقًا فرع قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَ ( ح ) إِنَّ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ جَائِزَةٌ حَتَّى يُحَدَّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبدا } فرتبت عَدَمَ الْقَبُولِ عَلَى عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِالشَّهَادَةِ وَإِذَا لَمْ يُحَدَّ فَهَلْ تَتَأَتَّى مِنْهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ وَقَالَ ( ش ) وَعبد الْملك لَا يقبل لِأَنَّهُ قَبْلَ الْحَدِّ شَرٌّ مِنْهُ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْحَدَّ كَفَّارَةٌ لَهُ وَإِذَا تَابَ قُبِلَتْ عِنْدَ مَالِكٍ وَ ( ش ) وَمَنَعَهَا ( ح ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا } وَالِاسْتِثْنَاء فِي قَوْله تَعَالَى { إِلَّا اللَّذين تَابُوا } يَعُودُ عَلَى التَّفْسِيقِ دُونَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ سَبَبَ الرَّدِّ التَّفْسِيقُ إِذَا زَالَ قبلت
الذخيرة — صفحه 117 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي