Skip to main content

الذخيرة — Page 369

Contributors:

P.369
الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوِ الْحَمْلِ قَوْلَانِ فِي الْكِتَابِ وَعِنْدَ التَّخْيِيرِ قَالَ مُحَمَّدٌ التَّخْيِيرُ إِذَا وَطِئَهَا مَرَّاتٍ وَإِلَّا فَيَوْمَ الْحَمْلِ لِأَنَّهُ يَوْمُ الْوَطْءِ قِيلَ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ اخْتِلَافٌ فِيهَا وَقَعَ وَفِي الْمُعْسِرِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَوَّلُ أَقْوَالِهِ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَيَتْبَعُهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا دُونَ قِيمَةِ نِصْفِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى التَّقْوِيمِ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ يُبَاعُ نِصْفُهَا فِيمَا عَلَيْهِ فِيهَا وَيَتْبَعُهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ أَوْ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوَطْءَ وَلَا تُبَاعُ لَهُ فِي الْقِيمَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى هَذَا فِي الْوَلَدِ وَالرَّابِعُ أَنَّهَا تَكُونُ أَمَةً عَلَى حَالِهَا رَوَاهُ أَشْهَبُ قَالَ التُّونِسِيُّ إِنْ حَمَلَتْ وَهُوَ مُوسِرٌ يُخَيَّرُ فِي وَقْتِ التَّقْوِيمِ هَلْ يَوْمَ الْحمل اَوْ يَوْم الْوَطْء إِن اخْتلف الوطآن وَلَيْسَ بِنَصٍّ خِلَافٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ خِلَافًا لِأَنَّ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ قَدْ وَجَبَتْ مَعَ وُجُوبِ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُعْسِرِ يُبَاعُ نِصْفُ الْأَمَةِ فِيمَا لَزِمَهُ فِيهَا وَيُتْبَعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ فَجَعَلَ الدَّيْنَ وَالْإِيلَادَ إِذَا وَقَعَا رُدَّا لِدَيْنِ الإيلاد لِأَنَّهُ تعد بِخِلَاف إِيلَاء الْمِدْيَانِ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ عَامَلُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَهَاهُنَا تَعَدَّى عَلَى شَرِيكِهِ فَيُبَاعُ نِصْفُهَا فِيمَا لَزِمَهُ لأَجلهَا دون الإيلاد ويتبه بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ مَعَ أَنَّهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْأَمَةُ يَوْمَ الْوَطْءِ قَالَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِنِصْفِ الْأَمَةِ وَيَتْبَعَهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ أَوْ يَتْبَعَهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَيُتِمَّ الْإِيلَادَ لِأَنَّ الْأَمَةَ وَالْوَلَدَ فِي ضَمَانِهِ بِالْإِيلَادِ وَوَجَبَتْ بِهِ الْقِيمَةُ ( فَرْعٌ ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ أَخْدَمَهَا سَنَتَيْنِ أَوْ عُمْرًا فَوَطِئَهَا السَّيِّدُ فَحَمَلَتْ وَهُوَ مَلِيءٌ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَأَخَذَتْ مِنْهُ مَكَانهَا أمة قيل تُؤْخَذ قيمتهَا يوجر مِنْهَا خَادِمٌ فَإِنْ مَاتَتِ الْأُولَى وَانْقَضَتِ السُّنُونَ وَبَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ شَيْءٌ أَخَذَهُ السَّيِّدُ أَوْ نقدت الْقيمَة
الذخيرة — Page 369 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي