پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 335

پدیدآورندگان:

ص۳۳۵
الْأَبِ وَلِأَنَّ الْجَدَّ لَا نَفَقَةَ لَهُ قَالَ مُحَمَّد إِن وطئ الْجَدُّ أَمَةَ وَلَدِهِ الْعَبْدِ فَحَمَلَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَا يُحَدُّ وَهِيَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا بَقِيَتْ رَقِيقًا لِلِابْنِ وَأَتْبَعَهُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ بَعْدَ وَضْعِهِ فَإِنْ عَتَقَ الِابْنُ وَهِيَ حَامِلٌ بَعْدَ النَّظَرِ فِيهَا بَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ فَإِنْ أَيْسَرَ الْأَبُ فَاشْتَرَاهَا فَلَهُ بيعهَا إِن شَاءَ وَإِن أعتق الِابْنُ قَبْلَ النَّظَرِ فِيهَا كَانَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَاتَّبَعَهُ بِقِيمَتِهَا فَقَطْ فِي عُدْمِهِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا حَمَلَتْ أَمْ لَا وَلَا يَكُونُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ خِيَارٌ فَإِنْ كَانَ مَلِيًّا أَعْطَى السَّيِّدُ الْعَبْدَ قِيمَتَهُ أَوْ مُعْسِرًا اتَّبَعَهُ بِهَا إِنْ حَمَلَتْ وَبِيعَتْ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا بِوَطْئِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ الرَّقِيقَ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ عَبْدٌ وَلَا يُتْبَعُ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَعْنَى الْعَطَبِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ وَلَوْ قَالَ الِابْنُ أُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ وَأَتْبَعَهُ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهُ حَرَّمَهَا عَلَيَّ امْتَنَعَ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا عِتْقٌ عَلَى أَخِيهِ فَإِنْ سَلَّمَهَا بِلَا ثَمَنٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ جِنَايَةٌ وَالْقِيمَةُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا وَإِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَدَاهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لِلْعَبْدِ وَالْعَبْدُ للسَّيِّد وَإِن سلمه كَانَ حرا على أبيه وَتَتْبَعُهُ الْجَارِيَةُ وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ وَالْوَلَدُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ أَسْلَمَهُ أَوْ فَدَاهُ وَلَا يُخَيَّرُ الِابْنُ فِي أَخْذِ الْجَارِيَةِ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ تَخْيِيرِ السَّيِّدِ ضمنهَا العَبْد فِي رقبته كالخيانة فَإِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهَا فَهِيَ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ أسلمه عتق على أبيه قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُعْجِبُنِي هَذَا وَأَيُّ جِنَايَةٍ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَى الِابْنِ وَلَا قِيمَةَ لِلْوَطْءِ كَمَا لَوْ رَجَعَ شَاهِدُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ وطئ الْأَبُ أُمَّ وَلَدِ ابْنِهِ غَرِمَ قِيمَتَهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ وَعَتَقَتْ عَلَى الِابْنِ لِثُبُوتِ الْوَلَاءِ وعتقها لتحريمها علهما وَإِن وطئ زَوْجَةَ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الِابْنِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ لِعَدَمِ الْحَدِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَثُبُوتِهِ فِي الزَّوْجَةِ فَإِنْ وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بَعْدَ وَطْءِ
الذخيرة — صفحه 335 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي