قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَّبِعُهُ وَلَدُهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَإِنَّمَا أُمُّهُ وَلَهُ فِي بَيْعِ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زنا قَوْلَانِ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ عِنْدَهُ
الذخيرة — صفحة 246
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٢٤٦