يَعْلَمْ بِالتَّدْبِيرِ خِلَافٌ وَغُرْمُ الْقِيمَةِ أَحْسَنُ وَإِنْ كَاتَبَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ مَاتَ الْبَائِعُ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَرُدَّتِ الْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُرِقُّهُ مَضَى الْبَيْعُ وَالْكِتَابَةُ وَإِنْ لَمْ يُخْلِفْ غَيْرَهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَمَضَتِ الْكِتَابَةُ فِي الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَمُتِ السَّيِّدُ وَأَدَّى الْكِتَابَةَ عَتَقَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ حَتَّى عَجَزَ وَإِذَا اسْتُولِدَتْ وَلَمْ يُرَدَّ حَتَّى مَاتَ الْبَائِعُ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهَا عَتَقَتْ على البَائِع وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين فرقها بقيت وَأم ولد للْمُشْتَرِي وَإِن لم يخلف غَيرهَا بَقِي ثُلُثَاهَا أُمُّ وَلَدٍ لِلْمُشْتَرِي وَيَخْتَلِفُ فِي عِتْقِ الثُّلثَيْنِ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ بِالشَّرِكَةِ وَإِذَا أَخْدَمَ الْمُدَبَّرُ عَشْرَ سِنِينَ وَحَازَهُ الْمُخْدَمُ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَخَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ سَقَطَتِ الْخِدْمَةُ أَوْ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَالْمُخْدَمُ أَوْلَى بِمَا رُقَّ مِنْهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ ثُمَّ هُوَ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ يَرِقُّهُ فَالْمُخْدَمُ أَوْلَى بِهِ إِلَى الْأَجَلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ إِلَّا دِينَارٌ وَاحِدٌ لَمْ يُبَعْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا بَعْدَ الْخِدْمَةِ فَإِنْ أَجَّرَهُ سَنَةً وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ وَمَاتَ بِقُرْبِ ذَلِكَ وَلَمْ يُخْلِفْ إِلَّا الْمُدَبَّرَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَحَاطَتِ الْأُجْرَةُ بِهِ لم يبع حَتَّى تَقْتَضِي الْإِجَارَةُ فَيُعْتِقُ ثُلُثَهُ وَيَرِقُّ ثُلُثَاهُ أَوْ لَا يُحِيط بِهِ بيع من جَمِيعه بِثلث الْأُجْرَة ويستخدمك لمستأجره فَيعتق ثلثه ويرق ثلثله أَو لَا يُحِيط بِهِ بيع من جَمِيعه بثبث الْأُجْرَة ويستخدم ثُلُثَهُ فَإِنْ فَضُلَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثَيِ الرَّقَبَةِ وَيَخْدِمُ ثُلُثَاهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ فَإِذَا مَضَتْ عَتَقَ تَمَامُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَرُقَّ ثُلُثَاهُ وَيَرْجِعُ مَا بِيعَ مِنْهُ عَنْ ثُلُثِ الْأُجْرَةِ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَنْفَسِخُ مِنْهُ ثُلُثُ الْخِدْمَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ لَمْ تُحِطِ الْأُجْرَةُ بِرَقَبَتِهِ فَأحب إِلَيّ أَن لَا يُبَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ تِسْعَةً وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيره فضت التِّسْعَةُ عَلَى قِيمَتِهِ فَيَنُوبُ الثُّلُثُ الْمُعَتَقُ ثَلَاثَةً فَيُبَاعُ مِنْهُ بِهَا وَيُعْتَقُ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ
الذخيرة — صفحة 233
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٢٣٣