تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( فَرْعٌ ) فِي الْمُنْتَقَى مَنْ دَبَّرَ بَعْضَ عَبْدِهِ كمل عَلَيْهِ تَدْبيره كَالْعِتْقِ وَقَالَهُ ح وش ( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ رَهْنُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُرْتَهِنُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَحَقُّ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ بِيعَ الْمُرْتَهِنُ لِأَنَّهُ حَازَهُ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ بِيعَ لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَنَعَ أَشْهَبُ رَهْنَهُ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ أَمَّا بَعْدَهُ أَوْ فِي قَرْضٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ لِأَنَّ الْغَرَرَ يَجُوزُ فِيهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَدْرِي مَتَى يَقْبِضُ دَيْنَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِدَيْنِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فِي فَلَسٍ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا فِي دَيْنٍ قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَيُبَاع بعد الْمَوْت إِذا اغترفه الدَّيْنُ تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ أَوْ تَأَخَّرَ وَلَا بِصَدَقَةٍ لِامْرَأَةٍ فِي مَهْرِهَا لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَإِذَا بِيعَ فُسِخَ بَيْعُهُ فَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ وَوَافَقَنَا ح وَجَوَّزَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ بَيْعَهُ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ وَلَا يُشْتَرَى وَهُوَ جُزْء مِنَ الثُّلُثِ وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِتْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَمْتَنِعُ الْبَيْعُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلِأَنَّهُ آكَدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ لِعِتْقِهِ بِمَوْتِ مَوْلَاهُ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ كَالْمُكَاتِبِ وَلِأَنَّهُ يُعْتَقُ بِالْمَوْتِ اتِّفَاقًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عِتْقًا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ فلدخول الدَّارِ أَوْ عِتْقًا مُسْتَحَقًّا قَبْلَ الْمَوْتِ وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ مُسْتَحقّ قبل الْمَوْت كالإستيلاد قِيلَ لَا يُسَلَّمُ أَنَّهُ فَرْعُ النَّسَبِ احْتَجُّوا بقوله تَعَالَى { وَأحل الله البيع } وَبِقَوْلِهِ
الذخيرة — صفحة 228 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي