اعْتِرَافِ الْأَبِ قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ بِمُعْتَقَةٍ فَوَلَدُهَا حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَقَالَهُ ح وش إِن كَانَ جَمِيعًا ثَبَتَ الْوَلَاءُ عَلَى وَلَدِهِ وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْعَجَمِ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ دُونَ الْعَرَبِ لَنَا أَنَّ الِاسْتِدَامَةَ فِي الْأُصُولِ أقوى من الِابْتِدَاء ثمَّ ابتداب الْحُرِّيَّةِ فِي الْأَبِ يُسْقِطُ اسْتِدَامَةَ الْوَلَاءِ لِمَوَالِي الْأُمِّ فَلَأَنْ يَمْنَعَ اسْتِدَامَةُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْأَبِ ابْتِدَاءَ الْوَلَاءِ لِمَوَالِي الْأُمِّ أَوْلَى وَقِيَاسًا عَلَى الْعَرَبِيِّ بِجَامِعِ حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ وَإِذَا عُدِمَ الْمَوَالِي وعاتهم وَرِثَ مَوَالِي الْأَبِ وَقَالَ ش ثَبَتَ الْمَالُ لَنَا أَنَّ مَوَالِيَ الْأَبِ ثَبَتَ لَهُمُ الْوَلَاءُ على الْأَب فينجز على وَلَدِهِ كَالْجَدِّ وَوَلَاءُ الْمَوَارِيثِ لَا يُوَرَّثُ خِلَافًا ل ش وح لنا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَهَذَا لَمْ يُعْتِقْ وَقِيَاسًا عَلَى مَا إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ وَخَالَفَ ابْنُ حَنْبَلٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ لنا الحَدِيث الْمُتَقَدّم
الذخيرة — صفحه 207
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۲۰۷