Skip to main content

الذخيرة — Page 192

Contributors:

P.192
وَلَاء إِخْوَتهم قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ وَتَرَكَ وَلَدًا حُدِّثُوا فِي الْكِتَابَةِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَوَلَدًا أَحْرَارًا فَأَدَّى وَلَدُهُ الَّذِينَ فِي الْكِتَابَةِ كَانَ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ الْأَسْفَلِ إِذَا أَدَّى لِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ الدَّيْنَ فِي الْكِتَابَةِ دُونَ وَلَدِهِ الْأَحْرَارِ كَفَاضِلِ مَاله قَالَ عبد الْملك وَلَا الْأَسْفَل للسَّيِّد الأعلا دُونَ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ أَدَّوْا بَقِيَّةَ الْكِتَابَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِمْ لِأَنَّ أَبَاهُمْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ حُرِّيَّتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْأَسْفَلُ قَبْلَ الْأَعْلَى ثُمَّ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الأعلا لَرَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاءُ مُكَاتَبِهِ الْأَسْفَلِ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّهُ كَانَ حَائِزًا لِمَالِهِ وَنَفْسِهِ ( فَرْعٌ ) قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ دَبَّرَ الْعَبْدُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيّده فَأجَاز اَوْ أُذُنه فَذَلِك انتزاع وَالْوَلَاء للسَّيِّد الأعلا وَيُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَالْعِتْقُ مُعَلَّقٌ بِحَيَاةِ الْعَبْدِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى السَّيِّدِ وَطْؤُهَا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى عَتَقَ الْعَبْدُ فَعَلَى الْقَوْلِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْعَبْدِ يَكُونُ يُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِهِ وَالْوَلَاءُ لَهُ وَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ دَبَّرَ الْمُعْتَقَ إِلَى أَجَلٍ قَبْلَ قُرْبِ أَجَلِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ انْتِزَاعٌ وَهُوَ عِتْقٌ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ قَرُبَ الْأَجَلُ وَامْتَنَعَ نَزْعُ مَالِهِ فَهُوَ تَدْبِيرٌ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ عَتَقَ بِمَوْتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ دَبَّرَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فِي صِحَّتِهِ بِإِذْنِهِ فَهُوَ مُعْتَقٌ إِلَى أَجَلٍ مِنْ رَأْسِ مَال السَّيِّد الأعلا وَالْعِتْق مُعَلّق بحياتها اَوْ فِي مَرضه فَهُوَ مُدبر مُعتق من ثلثهَا وأعتقت بعد موت سَيِّدهَا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى فَوَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا دُونَ وَلَدِ سَيِّدِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِوَلَدِ سَيِّدِهَا لِأَنَّ وَلَدَهَا يَرِثُ بِالنَّسَبِ وَوَلَدُ السَّيِّدِ بِالْوَلَاءِ وَإِنْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبُ خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ وَإِن أجَاز الْمكَاتب من الوطث خوفًا أَن يعجز فَيكون مُعْتقه إِلَى اجل فَلَا يحل لوَاحِد مِنْهُمَا فَإِن أديا كِتَابَته كَانَت مُدبرَة يعْتق من ثلثه وَلَا يمْنَع عَنْهَا وَإِن دبرالمعتق بَعْضُهُ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ فِيهِ رِقٌّ فَهُوَ مُدبر