تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
فَرْعٌ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنه غضب مِنْكَ فَمَاتَ الْعَبْدُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَمُصِيبَتُهُ مِنْكَ لِثُبُوتِهِ لَكَ وَقَالَ سَحْنُونٌ مِنَ الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَقْضِيَ بِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ لِبَقَاءِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا انْتَفَى الْمُبْتَاعُ مِنْ وَطْئِهَا أَمَّا إِنْ أَقَرَّ وَادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَهُوَ مِنْهُ لِتَصَرُّفِهِ فِيهَا وَعَدَمِ الوثوق بِأَنَّهَا لَيست أم ولد وَقَالَ مَالِكٍ مُعَلَّلٌ فَإِنَّكَ كَمَا كُنْتَ مُخَيَّرًا بَيْنَ طَلَبِ الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ وَبَيْنَ طَلَبِ الْقِيمَةِ مِنَ الْغَاصِبِ بِالثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ فَاخْتِيَارُكَ لِلْعَبْدِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَة اخْتِيَار للْعَبد وَترك للثّمن وَالْقيمَة لَو كَانَ بدل المُشْتَرِي جاحدا للوديعة كَالْغَاصِبِ وَلَزِمتهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْجَحْدِ وَلَوِ اعْتَرَفْتَ بِدَابَّةٍ فَأَقَمْتَ شَاهدا وأوقفت لتكمل الْبَيِّنَة فنفقتها من الْإِيقَافِ عَلَى مَنْ تَكُونُ لَهُ وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَبَعٌ لِلْمِلْكِ وَكَذَلِكَ الْكُسْوَةُ وَغَيْرُهَا وَتَنْحَلُّ فِي ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يُسْلِفُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَيُنْفِقُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ فَإِن ثبتَتْ بِغَيْرِهِ رَجَعَ لترحجه بِالْيَدِ فَرْعٌ قَالَ إِذَا ابْتَاعَهُ فَجَنَى عَلَيْهِ عَبْدٌ فَأُقْيِدَ مِنْهُ خُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ أَخْذِ عَبْدِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَهُ أَخْذُ الْعَبْدِ الْجَانِي بِجِنَايَتِهِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ وَيَرْجِعَ مَنْ صَارَ لَهُ الْعَبْدُ الْجَانِي مِنْ سَيِّدِهِ إِنْ فَدَاهُ أَوِ الْمُسْتَحِقُّ إِنْ أَسْلَمَ عَلَى مَنِ اقْتَصَّ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ مُشْتَرٍ بِمَا نَقَصَهُ الْقِصَاصُ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اسْتَعَرْتَ دَابَّةً إِلَى بَلَدٍ فَبِعْتَهَا وَلَمَّا رجعت اشْتَرَيْتهَا بِأَرْبَع وَهِيَ أَحْسَنُ فَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهَا الْأَوَّلِ الْفَاضِلَةُ بِيَدِك لِأَنَّهُ
الذخيرة — صفحة 75 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي