وَالدَّوَابِّ وَتُقَاصَّ بِالْعَلَفِ وَتَضْمَنُ مَا مَاتَ فِي عَمَلِهَا لِتَعَدِّيَهَا وَمَا تَعَيَّبَ أَوْ نَقَصَ خُيِّرُوا فِي أَخْذِهِ نَاقِصًا مَعَ الْأَرْشِ وَبَيْنَ تَضْمِينِهَا الْقيمَة فِي بِغَيْر عَملهَا أَو غير سَببهَا لَا تضمنه إِذا تركته على حَالهَا لِعَدَمِ الْعُدْوَانِ وَتَرُدُّ مَا فَضَلَ عَنِ الْعَلُوفَةِ وَالْكَلَفِ مِنْ لَبَنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْغَلَّةِ لِأَنَّهُ ملك للْوَرَثَة فَإِن زرعت من يزر الْمَيِّت الأَرْض الَّتِي لَهُ فَتَحْلِفُ مَا زَرَعَتْ إِلَّا لِنَفْسِهَا وَلَهَا المزدرع وَتَصْدُقُ مَعَ يَمِينِهَا فِي أَنَّ الْبَذْرَ لَهَا قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ امْرَأَتِهِ أَوْ دَارِهَا ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فَقِيمَةُ ذَلِكَ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَرَثَتِهَا لِلزَّوْجِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ قِيمَتُهُ مَقْلُوعًا وَإِنَّمَا حَالُهُ فِيمَا غَرَسَ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ حَالُ الْمُرْتَفِقِ بِهِ كَالْعَارِيَةِ يُغْرَسُ فِيهَا أَوْ يُبْنَى إِلَّا أَنْ يكون للْمَرْأَة أَو لورثها بَيِّنَةٌ أَنَّ النَّفَقَةَ كَانَتْ مِنْ مَالِهَا فَتَكُونَ أَحَقَّ بِأَرْضِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ
( الْفَصْلُ الرَّابِع فِي الِاسْتِحْقَاقِ )
وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَقِّ وَالِاسْتِفْعَالُ لُغَةً طَلَبُ الْفِعْلِ كَالِاسْتِسْقَاءِ لِطَلَبِ السَّقْيِ وَالِاسْتِفْهَامِ لِطَلَبِ الْفَهْمِ فاللإستحقاق لطلب الْحَقِّ وَفِي الْكِتَابِ يُكْمَلُ النِّصَابُ بِشَهَادَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْغَصْبِ وَالْآخِرِ بِإِقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَكَ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ شَهَادَتَيْهِمَا أَنَّهَا ملكك دون الْغَاصِب فَإِن نقص الْمَغْصُوب حفلت مَعَ شَاهِدِ الْغَصْبِ وَأَخَذَتِ الْقِيمَةَ وَلَوْ شَهِدَ أَحدهمَا أَنَّهَا لَك وَالْآخر أَنَّهَا حَيِّزِكَ فَقَدِ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهَا لَكَ
الذخيرة — صفحة 34
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٣٤