Skip to main content

الذخيرة — Page 293

Contributors:

P.293
فَرْعٌ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمْ بِالْوَقْفِ فِي مِيمِ دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِ إِعْرَابٍ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الدِّرْهَمِ لِأَنَّ الْمَجْرُورَ يَصِحُّ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِهِ فَرْعٌ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ إِذَا قَالَ كَذَا وَكَذَا وَأَطْلَقَ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ قُبِلَ مِنْهُ أَقَلُّ مَا يَقُولُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ شَيْءٌ شَيْءٌ وكرره للتأكد فَرْعٌ قَالُوا فَلَوْ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يُفَسِّرْهُ فَقَدْ أَقَرَّ بِمُعَيَّنٍ فَيَرْجِعُ إِلَى تَفْسِيرِهِ فِيهِمَا لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَهُمَا بِمُتَمَوَّلَيْنِ عَادَةً وَشَرْعًا فَرْعٌ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذَا قَالَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ بِالْعَطْفِ وَالرَّفْعِ فِي دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ لِأَنَّهُ ذَكَرَ شَيْئَيْنِ مُبْهَمَيْنِ وَأَبْطَلَ مِنْهُمَا الدَّرَاهِم فَيَكُونُ هَذَا اللَّازِمَ أَوْ يَكُونُ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مُضْمر تَقْدِيره هما مُضْمر فَرْعٌ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا مِنَ الدَّرَاهِمِ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ شَيْءٌ وَفَسَّرَهُ بِدَرَاهِمَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَهَكَذَا بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ كَأَنَّهُ قَالَ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ لِلتَّبْعِيضِ لَلَزِمَهُ أَقَلُّ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ بَعْضُ الدَّرَاهِمِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا يُفْتُوا إِلَّا بِهَذَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِأَنَّ مِنْ لَفْظٌ مُشْتَرِكٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مَعَ التَّرَدُّدِ فَرْعٌ قَالَ الْحَنَابِلَةُ لَهُ كَذَا دِرْهَمٌ بِالرَّفْعِ يَلْزَمُهُ وَدِرْهَمٌ مَرْفُوعٌ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ كَذَا أَوْ خَبَرُ ابْتِدَاءٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ هُوَ دِرْهَمٌ
الذخيرة — Page 293 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي