الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ ضَمَانُ الْبَدَنِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَقَالَهُ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلَانِ وَحَيْثُ جَوَّزُوهُ اشْتَرَطُوا إِذْنَ الْمَكْفُولِ وَتَجْوِيزَهُ هَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ وَعَلَيْهِ يَجُوزُ فِي الْحُدُودِ الَّتِي هِيَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ كَالْقِصَاصِ وَالْقَذْفِ دون الْحُدُود الَّتِي هِيَ حق الله تَعَالَى كَحَدِّ الْخَمْرِ وَالزِّنَا وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ الْتِزَامُ مَا هُوَ مَضْمُونٌ وَعَلَى الْأَصْلِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمُ الْتِزَامُ مَا هُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْأَصِيلِ لَنَا قَوْله تَعَالَى { فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ } وَقَوله تَعَالَى
الذخيرة — Page 222
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.222